هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


Email:humanist.voice@gmail.com
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الأحوال الشخصية في الاسلام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
kira
مشرف بالتوكي
مشرف بالتوكي



المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 04/11/2007

الأحوال الشخصية في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: الأحوال الشخصية في الاسلام   الأحوال الشخصية في الاسلام Emptyالأحد نوفمبر 04, 2007 6:58 am

أسعد زيوس و فينوس و يهوه والله و ابليس أوقاتكم بكل الخير ...
صباح / مساء الخير حسب ما يتفق معك عزيزي القارىء ...

انا مؤمن بأنك إن قطعت جذور شجرة ليس لك أي حاجة في قطع اغصانها فهي ميتة ...
و أنا يقينا لن أتمكن من التطرق لكل احكام الزواج وما يتعلق به الان لكن سأثبت لكم بطلان الزواج ..

الأحوال الشخصية في الاسلام 1
أول ركن في القانون هو الزواج ، أو كما يقال في مصطلحات الفقهاء ( النكاح )
وهو الوطء أو الضم ،،
والناس فيه أقسام :
1- يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا و إن كان فقيرا .
2- يباح لمن لا شهوة له .
3- يجب على من يخاف الزنا .
المصدر : كشاف القناع لمنصور بن يوسف الحنبلي ، عن متن الاقناع ليوسف بن أحمد ج 5 ص 4-5

إذن الاصل في الزواج في الاسلام هو قضاء الغريزة لا بناء المجتمع وتكوين اسرة يملئها الحب ،، ولو كانت السبب بناء الأسرة لأصبح الحكم واجبا على من يقدر على المصاريف ومندوبا - أي مستحبا- لمن لا يقدر .

المستحبات للمخطوبات أن تكون دينة ، بكر ، ولود ،، ويكره أن تكون بنت زنا أو لقيطة ،، أي دين هذا الذي يحمل أناس لا ذنب لهم أخطاء غيرهم ؟!!
ارجع للمصدر السابق ص 6

أركان الزواج
1- الايجاب
2 - القبول

سؤال :: إن قبلت أنا أن أعيش مع خليلتي و الناس كلها تعرف ولم أوثق زواجي مدنيا .. فأصحبت خليلة ،، برضاها و رضا أبيها والناس ،، أليس هذا زواجا شرعيا ؟؟

شروطه :
1- تعيين الزوجين
2- الولي
" لا نكاح إلا بولي " رواه ابو داود (2085) والترمذي ( 1101 ) وأحمد ( 19732 )
3- الشهادة
قال ابن قدامة في المغني (( لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين )) ج6 ص488
قال المؤلف في الكشاف (( باب العيوب في النكاح ، إذا وجدت زوجها لم يبق منه ما يطأ به وأشل فلها الفسخ في الحال ))
و يعني به الذكر
وهذا دليل آخر على أن العلة ليست بناء أسرة بل الجنس و الجنس فقط

الصداق (( المهر )) وهو العوض في النكاح


عندما أقرأ المهر أحس أني أشتري حقي بالتمتع و أن المرأة سلعة تباع وتشترى !!!
روى مسلم من حديث عائشة ( أن صداق النبي على أزواجه خمس مائة درهم )
قال المؤلف في المصدر السابق (فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح )
وأنا أعلم أن ما بني على باطل فهو باطل
والخمر رجس من عمل الشيطان ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة 90

(ياأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )
الطلاق 1
هنا منطلق مشروعية الطلاق أو الانفصال ....
وأنا أراه حقا مشروعا لأي زوجين ، لم يجدا طريقا ممهدا لحياتهما الزوجية .. لكـــن إليكم بعض الملاحظات ك
1- لم الطلاق بيد الزوج ،، قد يكون الزوج سعيدا مع زوجته ،، وتكون الزوجة غير ذلك ،، وما تزوجته إلا لسبب ما،، فمالحل ؟؟ علما بأنه يحسن عشرتها ؟؟ أو انها لا تحبه ؟؟
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب عَنْ أَبِي قِلَابَة قَالَ : وَذَكَرَ أَبَا أَسْمَاء وَذَكَرَ ثَوْبَان قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَيّمَا اِمْرَأَة سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر مَا بَأْس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة "
السؤال :

امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب أن لا يطلقها، وقبل الزوج هذا الشرط، فهل هذا الشرط صحيح أم لا ؟ وهل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون حل عقدة النكاح بيدها؟

الجواب :

هذا الشرط ليس بصحيح، له أن يطلقها متى شاء، ولا يجوز شرط الطلاق بيدها، الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها، فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح.

المصدر :
من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
http://ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1590

2- كشاف القناع لمنصور بن يوسف الحنبلي ، عن متن الاقناع ليوسف بن أحمد ج 5
( و الزنا لا يفسد نكاحها ) فإن خانتك لا يبطل زواجكما إلا إن طلقتها !!

3-(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
البقرة 229
يقول المؤلف في المصدر السابق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق بالرجال ، فيملك الحر و المعتق بعضه ثلاث طلقات و إن كان تحته أمة ، ويملك العبد والمكاتب و نحوه اثنتين ) ص 298

طبعا ،، الثالثة في الكتاب هي البائنة ،، و الطلقة الثانية بحق العبيد هي البائنة ،، وفي القرآن يقصد الطلاق الرجعي لأن الثالثة بائنة... فهنا أيضا تفريق واضح بين الناس الذين هم كأسنان المشط ..

هذا ما لزم من الطلاق ....
[img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
SaMaRa
مشرف عام
مشرف عام
SaMaRa


المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 02/11/2007

الأحوال الشخصية في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحوال الشخصية في الاسلام   الأحوال الشخصية في الاسلام Emptyالأحد نوفمبر 04, 2007 1:28 pm

يا عزيزي كيرا انت كمان مقاليين وبتفضحهم
بس خايفه عليك من الاغتيال فدير بالك
انت ابطلت احل شي بالاسلام وهو النكااااح لا يزعل عليك حمود
موووووووووفق وننتظر المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tamer20002




المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 06/11/2007

الأحوال الشخصية في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحوال الشخصية في الاسلام   الأحوال الشخصية في الاسلام Emptyالثلاثاء نوفمبر 06, 2007 6:33 am

عزيزي كيرا

جزء من مقالك جانبه الصواب

لكني اختلف معك في بعض الاجزاء لن اتمكن من مناقشتها كلها الان

لكن اهم ركن في الزواج هو القبول كما قلت و الاشهار بمعني ان الناس تعرف ان هذه زوجة هذا
التوثيق ما ظهر الا قريبا جدا

اما الهدف من الزواج في الاسلام فهو ليس فقط قضاء الشهوة
(التي هي غريزة طبيعية بمعني ليست قاصرة علي المسلمين وحدهم)
و الايات كثيرة التي تحث علي النفقة علي الزوجة و الابناء(و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف)..
(و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ....الخ

هذا جزء من ردي

ساعود الي الموضوع بشيئ اكثر تفصيلا

انا سعيد جدا بمثل هذه النقاشات و ارجو ان يتسع صدرك لي

كما اني اوسع صدري لكم

كلنا انسان
و ثق بان اي هدف او وسيلة تحقق هذا المبدا بتفق معك فيها

اكرر شكري لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kira
مشرف بالتوكي
مشرف بالتوكي



المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 04/11/2007

الأحوال الشخصية في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحوال الشخصية في الاسلام   الأحوال الشخصية في الاسلام Emptyالإثنين نوفمبر 12, 2007 2:44 pm

سيدي الكريم /تامر
في انتظار ردك ..

لكن العلة في الزواج في الاسلام منع الزنا.. اعطني يومين أو أكثر للبحث عن الموضوع ..
عموما انتظر ردك حتى أرد عليه..

أطيب تحية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحوال الشخصية في الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: صوت الانسانيين العرب :: ساحة العقائد والاديان-
انتقل الى: